المادة السابعة والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يلزم المالك الذي يرد اليه الشيء ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من نفقات ضرورية. ٢\- النفقات النافعة تطبق في شانها احكام المادتين (الحادية والخمسون بعد الستمائة) و(الثانية والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام. ٣\- لا يلزم المالك اداء النفقات الكمالية، ويجوز للحائز ان يزيل ما اقامه بهذه النفقات على ان يعيد الشيء الى حالته الاولى، وللمالك ان يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الازالة.
آخر تحديث: