١\- الحائز حسن النية من يجهل انه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل ناشئا عن خطئه الجسيم. ويفترض حسن النية في الحائز ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. ٢\- تزول صفة حسن النية عن الحائز من حين علمه بعيوب سند حيازته، او باعلامه بها في صحيفة الدعوى.