المادة السابعة والستون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح وضع السياسات والاجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الارهاب بهدف الادارة والحد من اي مخاطر محددة. وتحدد اللائحة ما يجب ان تتضمنه تلك السياسات والاجراءات والضوابط.