المادة 67 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 67 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 67 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
يجوز ادخال البضائع ونقلها الى اي مكان اخر داخل الدولة دون تادية الضرائب “الرسوم” الجمركية بشرط تقديم كفالة نقدية او ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب “رسوم” جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: