المادة 67
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 67 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ادخال البضائع ونقلها الى اي مكان اخر داخل الدولة دون تادية الضرائب “الرسوم” الجمركية بشرط تقديم كفالة نقدية او ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب “رسوم” جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام.