المادة السابعة والستون : تشكيل واختصاصات لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية ا – يتم تشكيل لجان الاعتراض الابتدائية المختصة بالفصل في الخلافات الضريبية بقرار من الوزير . ب – يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير تشكيل لجنة استئنافية للنظر في قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الضريبية المستانفة من قبل المكلف او المصلحة. ج – تحدد اللائحة صلاحيات واختصاصات واجراءات عمل اللجان الابتدائية والاستئنافية ، والخبرات العلمية والعملية لاعضائها ومكافاتهم . تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م / ١١٣ ) وتاريخ : ٢ / ١١ / ١٤٣٨ ه ، لتكون بالنص الاتي : “١\- تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية؛ تختص بما ياتي: ا – الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق احكام الانظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناء عليها. ب – الفصل في اعتراضات ذوي الشان على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقا لاحكام الانظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناء عليها. وللجنة الفصل جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والامر بتقديم الادلة والوثائق، واصدار القرارات، وفرض العقوبات. ٢\- تتكون اللجنة من عدد من الدوائر، على ان يكون اختصاص كل دائرة منحصرا في احد الانظمة الضريبية. ٣\- تتكون كل دائرة من (ثلاثة) اعضاء اصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتاهيل النظامي او المحاسبي، على ان يكون رئيس الدائرة واحد اعضائها – على الاقل – من ذوي التاهيل النظامي، ويراعى الا يكون من بين الاعضاء اي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالاشراف على الاعمال الضريبية، ويعين رئيس كل دائرة واعضاؤها بامر ملكي لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون اعادة التشكيل او التجديد للاعضاء؛ في اداء عملهم حتى صدور امر ملكي بذلك. ٤\- تصدر قرارات لجنة الفصل بالاغلبية، ويجوز الاعتراض على القرار امام اللجنة المشار اليها في الفقرة (٥) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهائيا. ٥ – تشكل لجنة باسم اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. ٦\- تتكون اللجنة الاستئنافية من عدد من الدوائر المتخصصة، وتتكون كل دائرة من (ثلاثة) اعضاء اصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتاهيل العالي في المجال النظامي او المحاسبي، على ان يكون رئيس الدائرة واحد اعضائها – على الاقل – من ذوي التاهيل النظامي، ويراعى الا يكون من بين الاعضاء اي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالاشراف على الاعمال الضريبية. ويعين رئيس كل دائرة واعضاؤها بامر ملكي لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون اعادة التشكيل او التجديد للاعضاء، يستمرون في اداء عملهم حتى صدور امر ملكي بذلك. ٧\- تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالاغلبية، وتكون نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها امام اي جهة قضائية اخرى. ٨\- لا تسمع الدعاوى في المنازعات الضريبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة او من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، الا في حالة وجود عذر تقبله اللجنة. ٩\- تعد اللجنة الاستئنافية – خلال ستين يوما من تاريخ تسمية اعضائها – قواعد عمل اللجنتين المشار اليهما في الفقرتين (١) و(٥) من هذه المادة، ويرفعها رئيس مجلس ادارة الهيئة وتصدر بامر ملكي. ١٠\- يحدد مجلس ادارة الهيئة مكافات اعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتارية. ١١\- تتولى الهيئة توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام اللجنتين باعمالهما؛ وفقا لما تحدده القواعد المشار اليها في الفقرة (٩) من هذه المادة”. • تستمر اللجان الابتدائية والاستئنافية، المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥ه، في ممارسة مهماتها وفقا لتشكيلاتها الحالية، وذلك الى حين اعادة تشكيلها وفقا لنص المادة (السابعة والستين) من النظام بعد تعديلها.