المادة 67
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 67 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحرم الضابط البحري من علاوة البحر اذا ثبت تقصيره في اداء الواجبات المتعلقة بابحاره او لم يستوف عدد ساعات الابحار المحددة او لم يعد لائقا طبيا للعمل البحري وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية ادائها بناء على اقتراح قائد القوات البحرية.