المادة 67
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 67 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الوزير المختص كل في جهته تنفيذ احكام بهذا النظام وله الحق في تفويض كل او بعض صلاحياته لمن يراه من المسئولين.
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 67 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.