المادة (67)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (67) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاشتراك مع نواب المحكمة - حسب التعليمات الخاصة بذلك - في الاحكام التي تصدر بالقتل او القطع طبق الوجه الشرعي، وترؤس الجلسات التي تعقد لذلك.