المادة (67) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (67) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (67) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
الاشتراك مع نواب المحكمة - حسب التعليمات الخاصة بذلك - في الاحكام التي تصدر بالقتل او القطع طبق الوجه الشرعي، وترؤس الجلسات التي تعقد لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: