المادة السابعة والستون
من نظام المياه
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالانظمة الاخرى، يعد القيام باي من الافعال الاتية مخالفة للنظام: مزاولة اي نشاط او عمل من الانشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة. الادلاء للوزارة او الهيئة بمعلومات خاطئة، او مضللة، فيما يتعلق بالانشطة، او الاعمال الخاضعة لاحكام النظام. تقصير المرخص له في تقديم المعلومات، او البيانات التي تطلبها الوزارة او الهيئة، بحسب الاسلوب والطريقة اللذين تحددهما وفقا للاختصاص. حجب المعلومات الضرورية لانشطة استخدام المصادر، او تنميتها، او انشطة تقديم الخدمة. تقصير المرخص له في تقديم الانشطة او الاعمال المرخص له بها، وفقا للنظام. عدم حصول المرخص له على الموافقات اللازمة؛ وفقا للنظام، او لوائح الوزارة، او لوائح الهيئة، او شروط الرخصة، او الاعفاءات الصادرة بموجب النظام. عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة او الهيئة تنفيذا لاحكام النظام. اساءة استخدام اي مصدر من مصادر المياه، او استخدامه في غير ما خصص له. استغلال حالات الطوارئ او الكوارث المتعلقة بمصادر المياه، بصورة مباشرة او غير مباشرة. الاخلال باسس التنافس العادل، او الحد منه فيما يتعلق بالانشطة او الاعمال الخاضعة لاحكام النظام. القيام باي نشاط يؤدي الى شح المياه، او تلوثها. الحاق الضرر بالبنى الاساسية للمياه، او بمحطات التحلية، او بمحطات التنقية، او بمحطات المعالجة، او بحرم اي منها، او بمعدات مرخص له، او اجهزته، او اساءة استخدامها. عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تعتمدها الوزارة او الهيئة، المتعلقة بالصحة العامة، او البيئة، او السلامة، او الامن. التوصيل بشبكة المياه او شبكة الصرف الصحي بطريقة غير نظامية. منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من اداء عملهم، او اعاقتهم عن ذلك. مساعدة الغير على القيام باي مخالفة من مخالفات النظام، او لوائح الوزارة، او لوائح الهيئة، او شروط الرخص. الاخلال باي حكم من احكام النظام، او لوائح الوزارة، او لوائح الهيئة، او شروط الرخص، او الاعفاءات.