المادة السابعة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقا لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: