المادة السابعة والستون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والستون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقا لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: