المادة السابعة والستون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسة نفسها، فاذا اصر على ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجرى في القضية المقتضى الشرعي.