المادة السابعة والستون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر اللائحة المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية، وتحدد اللائحة جميع الامور المالية المتعلقة بالمجالس البلدية بما في ذلك مكافات اعضاء المجالس وامنائها واللجان ذات الصلة.