المادة السابعة والستون من نظام القضاء
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والستون من نظام القضاء؟
يصدر امر ملكي بتنفيذ عقوبة انهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الاعلى للقضاء .
آخر تحديث: