المادة السابعة والستون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا حالة البيع الجبري الذي يتم وفقا لاحكام المادة الثالثة والستين من هذا النظام؛ لا يجوز نقل اي قيد او تسجيل الطائرة من السجل الى سجل دولة اخرى او العكس الا بعد تسوية الحقوق المقيدة على الطائرة ، او بعد موافقة اصحاب هذه الحقوق على ذلك.