المادة السابعة والستون من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والستون من نظام السوق المالية؟
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: