المادة السابعة والستون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والستون من نظام التنفيذ؟
اذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف امر قاضي التنفيذ؛ وجب على قاضي التنفيذ \- بناء على طلب الحاجز \- التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.
آخر تحديث: