المادة السابعة والستون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف امر قاضي التنفيذ؛ وجب على قاضي التنفيذ \- بناء على طلب الحاجز \- التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.