المادة 67 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 67 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 67 من نظام الأوراق التجارية؟
ج – الحجز التحفظي المادة (٦٧): يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء ان يوقع حجزا تحفظيا على منقولات اي ملتزم بها بعد ان يستصدر امرا بذلك من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: