يجب على كل من اكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور مراجعة احدى دوائر الاحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به، ويكون الحصول على البطاقة اختياريا للنساء ولمن تقع اعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي امرهما وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي . تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/٢٨) وتاريخ ٢١ / ٥ /١٤٣٤ ه ،لتكون بالنص الاتى: يجب على من اكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين ان يحصل على بطاقة شخصية هوية وطنية خاصة به، ويكون ذلك اختياريا لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي امره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.