المادة السابعة والستون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والستون من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد الى ابيه الا بالولادة في عقد زواج صحيح او بالاقرار او بالبينة. ٢\- يثبت نسب الولد الى امه بثبوت الولادة.
آخر تحديث: