المادة السابعة والستون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والستون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والستون من النظام البحري التجاري؟
الدائنون المرتهنون لسفينة، او لجزء منها، يتتبعونها في اي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: