المادة السابعة والستون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السابعة والستون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والستون من النظام الاساسي للحكم؟
تختص السلطة التنظيمية بوضع الانظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، او يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: