تختص السلطة التنظيمية بوضع الانظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، او يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.