1- يكون تبليغ الشاهد للحضور لسماع اقواله بالوسيلة المناسبة التي يراها المحقق.2 - اذا كان الشاهد لا يتحدث العربية او يتحدثها بلهجة يصعب فهمها؛ فيستعين المحقق بثقة يترجم اقواله.3 - اذا ظهر للمحقق نقص في اهلية الشاهد، فيصف ما ظهر له، وياخذ اقوال الشاهد، ويدونها في محضر التحقيق.4 - اذا رفض المحقق سماع شهادة الشاهد فيتعين عليه اثبات ذلك في محضر التحقيق مسببا.5 - يطلب المحقق من الشاهد الادلاء بمعلوماته التي لها صلة بموضوع التحقيق، ويتركه يسترسل في اجابته وسرد ما لديه عن ذلك، ولا يقاطعه، ما لم يخرج عن الموضوع، وذلك دون التاثير على ارادته باي وسيلة. 6 - اذا فرغ الشاهد من شهادته، ناقشه المحقق فيها بالقدر الذي يتحقق به من صحة هذه الشهادة، ولا يظهر امام الشاهد بمظهر المتشكك في اقواله، ويستوضح - بقدر الامكان - من الشاهد عن وقت الجريمة ومكانها، وكيفية وقوعها، والفاعل وباعثه.