المادة 67 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 67 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 67 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) التكليف هو اس ناد العمل بصفة مؤقتة الى الموظف داخل الجهة الحكومية للقيام باعمال وظيفة اخرى او بمهمة رسمية الى جانب وظيفته او بدونها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: