المادة الخامسة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
لا شفعة في الحالات الاتية: ا\- اذا كان انتقال الملك بغير البيع. ب\- اذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين. ج\- اذا بيع العقار في المزاد وفقا للنصوص النظامية.
آخر تحديث: