المادة الرابعة والستون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تقبل الشفعة التجزئة، فليس للشفيع ان ياخذ بعض العقار جبرا على المشتري، الا اذا تعدد المشترون واتحد البائع؛ فللشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.