المادة الثالثة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستون بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع او المشتري او الشفيع.
آخر تحديث: