المادة الثانية والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
ليس للشفيع حق الشفعة الا اذا كان مالكا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
آخر تحديث: