المادة الثانية والستون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس للشفيع حق الشفعة الا اذا كان مالكا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.