المادة الحادية والستون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.