المادة الحادية والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
آخر تحديث: