يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تادية الضرائب “الرسوم” الجمركية عنها وبعد اتمام الاجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات مصرفية او نقدية او مستندية.