المادة 66
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 66 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستحق الضباط البحريين زيادة على رواتبهم علاوة بحر بحسب الفئات المبينة في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوة اثناء وجود الضابط البحري بالاستيداع.
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 66 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.