المادة 66 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 66 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 66 من نظام خدمة الأفراد؟
يجوز بقرار من الوزير في حالة الحرب والطوارئ عدم التقيد بفقرة او اكثر كما جاء في المواد (58،57،56) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: