المادة السادسة والستون
من نظام المياه
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتمد الوزير ومجلس الادارة -كل فيما يخصه- الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام، واثباتها، والتحقيق فيها. يحدد الوزير، والمحافظ -كل فيما يخصه- من منسوبي الوزارة، او الهيئة -بحسب الاختصاص- او من غيرهم، من يتولى ضبط مخالفات احكام النظام، والتحقيق فيها، وتكون لهم صفة (ماموري الضبط)، ولهم كذلك صلاحيات التفتيش، والضبط، والاطلاع على دفاتر المخالف، وسجلاته، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة. للوزارة وللهيئة -عند اللزوم- الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، او تنفيذ اي قرار يصدر في حق المخالف.