المادة السادسة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
للجهة الحكومية ان تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة، وفقا لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: