المادة السادسة والستون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراعى في تقدير الاكراه سن من وقع عليه الاكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامة الاكراه.