يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام، على ان تتضمن احكاما تتعلق بالضوابط الشرعية الواجب الالتزام بها عند مشاركة المراة في انتخابات المجالس البلدية واعمالها.