المادة السادسة والستون من نظام القضاء
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والستون من نظام القضاء؟
العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وانهاء الخدمة.
آخر تحديث: