المادة السادسة والستون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسم {}]+$" data-val-required="حقل الاسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الالكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطا لغوي خطا في مادة خطا في تاريخ اخرى المادة - اختر - المادة السابعة المادة الاولى المادة الثانية المادة التاسعة والعشرون المادة الثالثة والثلاثون المادة التاسعة والثلاثون المادة الاربعون المادة الثالثة والاربعون المادة الرابعة والخمسون المادة السابعة والخمسون المادة الستون المادة الحادية والستون المادة الثامنة والخمسون المادة الخامسة والخمسون اولا- الجمعية العمومية لاتحاد الغرف ( المادة الرابعة والاربعون ) المادة الحادية والاربعون المادة الرابعة والثلاثون المادة الثلاثون المادة الثالثة اولا- الجمعية العمومية للغرفة ( المادة الثامنة ) المادة التاسعة المادة الرابعة المادة الحادية والثلاثون المادة الخامسة والثلاثون المادة الثانية والاربعون المادة الخامسة والاربعون المادة السادسة والخمسون المادة التاسعة والخمسون المادة الثانية والستون المادة الثالثة والستون المادة السادسة والاربعون المادة السادسة والثلاثون المادة الثانية والثلاثون المادة الخامسة المادة العاشرة ثانيا- مجلس ادارة الغرفة ( المادة الحادية عشرة ) المادة السادسة المادة السابعة والثلاثون ثانيا- مجلس ادارة اتحاد الغرف ( المادة السابعة والاربعون ) المادة الرابعة والستون المادة الخامسة والستون المادة الثامنة والاربعون المادة الثامنة والثلاثون المادة الثانية عشرة المادة الثالثة عشرة المادة التاسعة والاربعون المادة السادسة والستون المادة الخمسون المادة الرابعة عشرة المادة الخامسة عشرة المادة الحادية والخمسون ثالثا- الامانة العامة لاتحاد الغرف ( المادة الثانية والخمسون ) المادة السادسة عشرة المادة السابعة عشرة المادة الثالثة والخمسون المادة الثامنة عشرة المادة التاسعة عشرة المادة العشرون المادة الحادية والعشرون المادة الثانية والعشرون المادة الثالثة والعشرون المادة الرابعة والعشرون المادة الخامسة والعشرون المادة السادسة والعشرون ثالثا- الامانة العامة للغرفة المادة السابعة والعشرون المادة الثامنة والعشرون حقل المادة مطلوب الوصف {}]+$" data-val-required="حقل الوصف مطلوب" id="Description" name="Description" rows="2"> رمز التحقق {}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text"> قيمة الرمز المدخل غير صحيح الاسم {}]+$" data-val-required="حقل الاسم مطلوب" id="Name" name="Name" type="text" value="" /> البريد الالكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> يرجى اختيار الحدث ليصلكم اشعار بذلك على البريد الالكتروني اضافةتعديلحذفابلغني حين توافر النظام باللغة الانجليزية رمز التحقق {}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text"> قيمة الرمز المدخل غير صحيح اشعار اخلاء مسؤولية: الاخطارات المرسلة عبر خدمة الاشتراك قد تتاخر لاسباب فنية خارجة عن ارادتنا. الهيئة غير مسؤولة عن اي اضرار او خسائر ناتجة عن التاخير او عدم وصول الاخطارات، وكذلك عن دقة او اكتمال محتواها. المستخدم مسؤول عن المتابعة والتحقق من المعلومات، ولا تعد الاخطارات بديلا عن المتابعة الشخصية. باستخدام الخدمة، انت توافق على شروط اخلاء المسؤولية وتدرك حدود الخدمة والمسؤوليات المتعلقة بها يجب الموافقة على اشعار اخلاء المسؤولية لتتمكن من الاستمرار تم اضافة البلاغ بنجاح. شكرا لمشاركتكم تم اضافة الاشتراك بنجاح. شكرا لمشاركتكم تم اضافة النظام للمفضلة بنجاح الاصدار تاريخ النظام الحالة