المادة السادسة والستون من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والستون من نظام السوق المالية؟
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يوما من تاريخ نشر النظام، وتنفذ بنفاذه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: