المادة السادسة والستون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والستون من نظام التنفيذ؟
اذا كان للمحجوز لديه اكثر من فرع، فيعد ابلاغ الحجز لاي فرع من تلك الفروع منتجا لاثاره في مواجهة المحجوز لديه.
آخر تحديث: