المادة السادسة والستون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة، ويخصص له صحيفة عقارية في السجل العقاري تلحق بها صحائف تكميلية باسماء ملاك شققه وطوابقه.