ب – كمبيالة الرجوع المادة (٦٦): لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة ان يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك. وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين ٦٠ و٦١ مضافا اليها ما دفع من عمولة ورسم دفعه. واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الاصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن. واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو احد المظهرين حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة على المكان الذي فيه موطن الضامن. واذا تعددت كمبيالات الرجوع لم تجر مطالبة ساحب الكمبيالة الاصلية او اي مظهر لها الا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.