مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مائة وثمانين) يوما من تاريخ اقامة الدعوى.