المادة السادسة والستون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحقق ان يندب كتابة احد رجال الضبط الجنائي للقيام باجراء معين او اكثر من اجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب - في حدود ندبه - السلطة التي للمحقق في هذا الاجراء. واذا دعت الحال الى اتخاذ المحقق اجراء من الاجراءات خارج دائرة اختصاصه، فله ان يندب بذلك محقق الدائرة المختصة او احد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الاحوال. ويجب على المحقق ان ينتقل بنفسه للقيام بهذا الاجراء اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.