1. يجب ان يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمة. 2. لا تقبل شهادة الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 3. يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات الى الاصل. 4. اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة الف ريال او ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، او كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم او تصرفات ذات طبيعة واحدة. 5. تكون العبرة في اثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الاصلي.