المادة السادسة والستون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والستون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والستون من النظام البحري التجاري؟
يكون الرهن تاليا في المرتبة لحقوق الامتياز، وتكون مرتبة الديون المضمونة برهون بحسب تاريخ قيدها، واذا قيدت عدة رهون في يوم واحد فان ترتيبها يكون وفقا لحدوثها الزمني فيقدم الاقدم على الاحدث.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: