المادة السادسة والستون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والستون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الرهن تاليا في المرتبة لحقوق الامتياز، وتكون مرتبة الديون المضمونة برهون بحسب تاريخ قيدها، واذا قيدت عدة رهون في يوم واحد فان ترتيبها يكون وفقا لحدوثها الزمني فيقدم الاقدم على الاحدث.