المادة السادسة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
اذا كان الامر المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة الثالثة عشرة من النظام صادرا بحق محام او شخص مرخص لعمل ذي صلة بالقضية، فتبلغ المحكمة الجهة المختصة، وتزودها بنسخة من الامر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: