66 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 66 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ 66 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
على الجهة التي تتولى الضبط ان تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع اليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: