المادة 66
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 66 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يمت نقل الموظف من سلم رواتب الى سلم اخر بعد ان تحدد الجهة الحكومية المنقول اليها الموظف فئة ومرتبة ودرجة .الموظف المراد نقله وفقا النظمتها