المادة 66 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 66 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 66 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يمت نقل الموظف من سلم رواتب الى سلم اخر بعد ان تحدد الجهة الحكومية المنقول اليها الموظف فئة ومرتبة ودرجة .الموظف المراد نقله وفقا النظمتها
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: