المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا اجتمع اكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
آخر تحديث: